الطعن رقم 4222 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ضم الطعنين رقمى 4222 لسنة 65 ق ، 5874 لسنة 65 ق المقامين - عن ذات الموضوع والسبب - اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله فان اكتمال صحة اجراءات الطعن الاول باختصام كافة المحكوم عليهم اطراف العقود المسجلة يستتبع صحة اجراءات الطعن الاخر رقم 5874 لسنة 65 ق الذى لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد ان اندرج مع الطعن الاول وفقد استقلاله عنه .