⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 278 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى: إفلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطاعن وإن حضر إجراءات تحقيق الديون أمام محكمة أول درجة وقدم المستندات المؤيدة لأحقيته في دينه من تفليسة المطعون ضده حسبما جاء بمدونات حكمها الصادر في 29 من يوليو سنة 1998 والتقارير المقدمة من وكيل الدائنين بشأن تحقيق ديون المفلس إلا أن الأوراق قد خلت من تدخله في الدعوي أمام محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون المرافعات قبل إقفال باب المرافعة فيها علي نحو يوجب اختصامه في صحيفة الاستئناف أو بتقديمه عريضة وفقاً لحكم المادة 201 من قانون التجارة السابق المنطبق علي الواقع في الدعوي .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في وصف وكيل الدائنين بأنه وكيلاً مؤقتاً أو قطعياً هو بحقيقة الواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تعين إلا وكيلاً واحداً للدائنين أناطت به القيام بإدارة أموال التفليسه وكان وصفه في منطوق حكمها بأنه وكيلاً مؤقتاً لم يمنعها من اعتداد به كوكيلاً قطعياً للدائنين علي نحو ما ورد بمدونات حكمها الصادر بجلسة 29 من يوليه سنة 1998 فإن تعييب الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحي غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء معلوم المقدار - وخالياً من النزاع الجدي ، وأنه يجب علي محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها . دون أن يعد ذلك منها تحقيقأً لديون التفليسة وإنما التثبيت من وصف وحقيقة هذا الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان المشرع قد وضع نظاماً بذاته لقواعد شهر الإفلاس سواء في قانون التجارة القديم أو الحالي لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية ومد إشراف القضاء علي كافة مراحل نظر دعوي الإفلاس ولم يجعل الحق في طلب الإشهار للدائن وحده بل خوله للمدين ذاته وللنيابة العامة والمحكمة من تلقاء ذاتها . بما لازمه أن تنازل الدائن عن طلب إشهار إفلاس مدينة بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر علي استمرار نظر المحكمة للدعوي بحسبان أنها قد تري في الأوراق ما يساندها في القضاء بإشهار إفلاسه ، كما إذا تبين لها أن له دائنين غائبين أو أن مساومته لبعض الحاضرين منهم قصد به منعهم من استمرار نظرها توصلا لإشهار إفلاسه أو تمكين من تدخل في الدعوي منضماً لهم بدين تتوافر فيه شهر إفلاسه من بلوغ هذه الغاية باعتبار أن أمر هذه الدعوي متي أقيمت من أحد الدائنين فإنها لا تتعلق بمصلحة فحسب ، وإنما بمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين وهو ما يستتبع كله تقيد نطاق أحكام التدخل المنصوص عليها في المادتين 126 ، 236 من قانون المرافعات بما يتفق مع هذا المفهوم وكذا ما جري عليه قضاء محكمة النقض تطبيقاً لأحكامها من أن من شأن المدعي عن دعواه سقوط حق طلب التدخل انضمامياً في التدخل بالتبعية ، أو أن رفض المحكمة للتدخل مع القضاء في موضوع الدعوي لا يجعل طالب التدخل طرفاً في الحكم فلا يحاج به .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الثابت من مدونات الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 202 سنة 115 ق القاهرة بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 1998 - والذي أضحي باتاً بقضاء هذه المحكمة برفض الطعن الموجه إليه علي نحو ما ورد بالبند أولاً : أن الطاعن كان طرفاً فيه بتدخله منضماً للمستأنف عليه الأول في طلب إشهار إفلاس المطعون ضده وإن هذا القضاء قد حسم النزاع بشأن مدي توافر الشروط التي أوجبها القانون للدين الذي يجيز شهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه منتهياً إلي عدم توافرها علي نحو ما ورد بأسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه وكانت هذه المسألة هي ذات المسألة المثارة بين الخصوم أنفسهم محلاً وسبباً التي استند إليها الحكم المطعون فيه في قضائها رغم أن ما انتهي إليه ذلك الحكم مطروحاً عليه بما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي علي خلاف ذلك فإنه يكون معيباً .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان مفاد نص في المادة 116 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها قد أصبح وفقاً لهذا النص متعلقاً بالنظام العام وعلي ذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوي وهي حجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر أخر لما يترتب علي إصدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لاصحابها .