الطعن رقم 872 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
إفلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الغاية من وضع الأختام علي أموال المدين المفلس بناء علي أمر المحكمة في الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو بقرار مأمور التفليسة هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة مأمور التفليسة ، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام علي الأشياء التي يمتلكها أو يتجر فيها إلا أنه لا يجيز وضعها علي تلك التي يمتلكها أو لا يكون له الحق في حيازتها .