الطعن رقم 453 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
إفلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوي الإفلاس علي من يكون قد اعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسني النية ابتغاء استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسري أحكام المادتين 550 ، 551 من قانون التجارة الحالي بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس علي التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة - بأثر مباشر - علي الدعاوي التي ترفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله .