الطعن رقم 2 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1979-2-27
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان امر تقديم الرسوم
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - امام محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدق العصار و زكى الصاوى صالح وحسن النسر ويحيى العمورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه خالف القانون اذ قضى ببطلان امر تقدير الرسوم لصدوره باسم الامة وليس باسم الشعب مع ان ذلك لا يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه و إن كان يجوز للنيابة ــ كما هو الشأن بالنسبة للمطعون عليه و لمحكمة النقض ــ أن تغير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم ، و إذ كان الثابت أن الطعن أقتصر على قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان أمر تقدير الرسوم و لم يحو نعياً على ما قضى به فى شأن الإختصاص ، فلا يجوز للنيابة العامة أن تتمسك أمام محكمة النقض بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى بناء على تعلقه النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من نصوص الدساتير المصرية و قوانين السلطة القضائية المتعاقبة و المادتين 178 من قانون المرافعات و310 من قانون الإجراءات الجنائية ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره بأسم الأمة أو الشعب ، و أن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستورى أصيل و أمر مسبق مفترض بقوة الدستور نفسه من أن الأحكام تصدر بإسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها و مصدر السلطات جميعاً ــ الأمة أو الشعب ــ و ذلك الأمر يصاحب الحكم و يسبغ عليه شرعيته منذ بدء إصداره ، دون ما مقتض لأى إلتزام بالإعلان عنه من القاضى عند النطق به أو الإفصاح عنه فى ورقة الحكم عند تحريره ، مما مقتضاء أن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره و من بعد صدوره بالنطق به ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض ، و ليس منشئاً له ، و من ثم فإن خلو أمر تقدير الرسوم مما يفيد صدوره بأسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أاو يمس ذاتيته .