الطعن رقم 1558 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم 570 لسنة 1985 مدنى دمنهور الابتدائية - الذى يتمسك الطاعن بمناقضة الحكم المطعون فيه قضائه الحائز قوة الامر المقضى - انه لم يعرض لملكية الطاعن للعين المشفوع بها واقتصر فى منطوقه على الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ 15/10/1980 الصادر من المطعون عليهما الاول والثانى للمطعون عليه الاخير صورية مطلقة فى حين ان دعامة قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن باحقيته فى اخذ العقارين موضوع التداعى بالشفعه هى عدم انتقال ملكية الارض المشفوع بها اليه لعدم تسجيله عقد شرائه لها - فانه لا يكون قد ناقض قضاء سبق صدوره بين الخصوم انفسهم فى ذات النزاع وحاز قزة الامر المقضى واذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - فان شرط جواز الطعن فيه بالنقض يكون غير متحقق ويضحى الطعن فيه غير جائز .