الطعن رقم 492 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
إفلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 561/1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 " بأن تحدد المحكمة في شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وتعيين أميناً للتفليسة ، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة ..... " يدل علي أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي عن قصد بتعيين أمين عام المحكمة مأموراً للتفليسة أي قاضياً لها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .