الطعن رقم 757 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-6
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعنون قد ادخلوا المطعون ضدهما الحادى والثلاثون والثانى والثلاثون للحكم فى مواجهتهما بوقف صرف اية مستحقات للغير بشأن ارض النزاع الى حين الفصل فى الدعوى نهائيا فان ذلك يجعلهما خصمين حقيقيين فيها فيصبح اختصامهما فى الطعن .