الطعن رقم 506 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-10
ملخص / وقائع الدعوى:
إفلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت في الأوراق أن وكيل الشركة الطاعنة قدم أمام هذه المحكمة إقرار بالتخالص موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق يقر فيه المطعون ضده الأول بتخالصه عن قيمة الشيك المقدم في الدعوي رقم 267 لسنة 4ق القاهرة محل طلب شهر الإفلاس ، وذلك بجانب الإقرار غير الموثق المقدم أمام محكمة الاستئناف بما تطمئن معه المحكمة إلي صحة هذا التخالص ومن ثم فإنه يتعين تطبيقاً لحكم المادة 568 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة تأييد الحكم المستأنف .