⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 894 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 215 من قانون المرافعات تنص على انه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الاحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها بما مفاده ان المشرع جعل جزاء عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الاحكام بسقوط الحق فى الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وكان ميعاد الطعن بطريق النقض ستين يوما وفقا لما نصت عليه المادة 252 من ذات القانون (1) وكان الحكم المطعون فيد قد صدر بتاريخ 18/12/1996 بينما رفع الطعن فى 17/2/1997 اى فى اليوم الواحد والستين بايداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف المنيا التى اصدرت الحكم المطعون فيه وكان الطاعن يقيم بمدينة المنيا بما لا محل لاضافة ميعاد مسافة الى ميعاد الطعن ومن ثم يكون الطعن قد اقيم بعد الميعاد بما يوجب عدم قبوله .