الطعن رقم 60 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-6-16
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - مسائل عامة
⚖️ مصروفات ورسوم الدعوي - مصروفات الدعوي - الإلزام بالمصروفات في حالة إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - في نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمصاريف الدعوي
⚖️ مدة سريان قرار نزع الملكية لمنفعة العامة
⚖️ التعويض عن نزع الملكية - في ظل العمل بالقانون 577 لسنة 1954
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي, سعيد شعلة, عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام - من حيث آثارها وانقضائها - لأحكام هذا القانون, وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز, وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المشرع - تقديراً منه باعتبارات الصالح العام - قد رأى بموجب القانون 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون 577 لسنة 1954 حيث ضمنه حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرراً التي تقضي بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في بعض مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده, بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة, ومن ثم لا يكفي أن تكون المشروعات التي أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع في تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذي لحق بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعنان لا ينازعان في أن عقارهما ادخل فعلا في مشروعات النفع العام التي تم تنفيذها قبل مضى السنتين المشار إليهما - ( سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ) وخلال العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 فان أحكام هذا القانون تكون هي الواجبة التطبيق بما لازمه أن تحدد قيمة التعويض عن نزع الملكية بتاريخ نزع الملكية وليس بتاريخ رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة 186 من قانون المرافعات على أن " إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها, كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما " يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة - إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات, فلها أن تلزم كلاً منهما بما دفعه من مصروفات الدعوى, أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
العبرة في صحة الحكم بما أسست المحكمة قضاءها عليه, فإذا كان الحكم قد استند في إلزام الخصم بالمصروفات إلى نص المادة 184 من قانون المرافعات لكونه كسب جانباً من طلباته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.