الطعن رقم 85 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1998-5-14
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - بوجه عام - سلطة المحكمة في الأخذ بتقرير الخبير
⚖️ تقدير عمل الخبير - عدم تقيد قاضي الموضوع بتقرير الخبير في دعوي إثبات الحالة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في مسائل الخبرة - في ندب الخبراء - في الأخذ بتقرير الخبير
⚖️ القيود الواردة علي حق الملكية - القيود الواردة علي حق التملك في ذاته - في ملكية الأراضي الصحراوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة و محمود سعيد محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع عندما أصدر القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية رائدة - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - علاج القصور القائم في القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها حيث كشف التطبيق العملي له عن أن المساحات الجائز تمليكها طبقا لأحكامه لا تشجع الأفراد أو المشروعات والشركات والجمعيات على الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي وبالتالي غدت أحكامه قاصرة عن مسايرة النهضة الحالية التي تستهدف غزو الصحراء ما يكون قابلا منها للزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمساهمة في بناء الرخاء الاجتماعي وبذلك جاء القانون رقم 134 لسنة 1981 المشار إليه بما يحقق الاستفادة من الأراضي الصحراوية وتشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية في الصحراء الواسعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى نص المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على انه " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليها في هذا القانون مالكا للأراضي الخاضعة لأحكامه: (1) .......(2) .......(3) من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضا داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفه فعلية ومستمرة دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفره المستصلح ......... وهو بذلك إنما يدل على أن مناط ثبوت الملكية لمن استصلح أرضا صحراوية داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة هو قيامه بزراعتها فعلا من مصدر ري دائم وهو ما يتحقق سواء بإنشاء مصدر خاص للري أو أنشاء طريق للماء يأتي به من مصدر قائم بالفعل إلى الأراضي المراد استصلاحها واستزراعها لتحقق الحكمة التشريعية في كلا الحالين والتي عبرت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من تقرير الخبير في الدعوى أن ارض النزاع وهى من البحيرات المجففة التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 تحت يد الطاعن ووالده من قبله منذ سنة 73/1974 وقام في سبيل توفير مصدر ري دائم لها بعمل مسقى تمر بأرض الجيران إلى أن تصل إلى الأرض موضوع الدعوى لتوصيل مياه الري من الترعة العمومية إلى الأرض بواسطة مجموعة ري مشتركة مع آخرين فان ذلك ما تتوفر به - على عكس ما انتهى إليه الخبير - شرط توفير مصدر الري الدائم الذي تستلزمه المادة 18/3 من القانون 143 لسنة 1981 ........ وإذ تبنى الحكم المطعون فيه هذه النتيجة الخاطئة التي انتهى إليها تقرير الخبير وقضى برفض دعوى الطاعن ( بتثبيت ملكيته لأرض النزاع ) فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.