الطعن رقم 1 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1976-3-18
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
⚖️ ترقية
⚖️ تعويض
⚖️ دستور
⚖️ دستورية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للجهة الإدارية سلطة إتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها متى كانت مبنية على وقائع صحيحة و مستفادة من مصادر ثابتة فى الأوراق . و إذ كانت الأحكام المتعلقة بتأديب أعضاء النيابة لا تمس طبقا لنص المادة 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - الحق فى فصل أى عضو منهم أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بغير الطريق التأديبى ، ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهئيات القضائية و كان القانون لا يمنع من أن يجتمع فى شأن عضو النيابة تخطيه فى الترقية ، و نقله إلى وظيفة غير قضائية ، و كان الثابت فى الأوراق أن النائب العام عرض إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ما أسفرت عنه التحقيقات فيما نسب إلى الطالب من مآخذ ، فوافق المجلس على نقله إلى وظفية أخرى غير قضائية ، و على هذا الأساس صدر القرار الجمهورى رقم .... بنقله إلى وزارة الصناعة ثم قرار وزير العدل رقم ..... برفع أسمه من سجل أعضاء النيابة ، و كانت المآخذ المسندة إلى الطالب و الثانية بملف خدمته تؤدى إلى إصدار القرار المطعون فيه فإن النعى على هذا القرار و القرار الوزارى المترتب عليه بمخالفة القانون و سوء إستعمال السلطة القضائية يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان النص فى الدستور على عدم قابلية القضاة للعزل هو نص خاص ، و كانت المادة 167 السابقة عليه قد نصت على أن يبين القانون شروط و إجراءات تعيين أعضاء الهيئات القضائية و نقلهم ، و ورد النص بذلك مطلقاً يشمل النقل المكانى و النقل النوعى على السواء ، فإن ما يدفع به الطالب من عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فيما أجازة من نقل النيابة العامة إلى وظيفة أخرى غير قضائية يكون دفعا غير جدى ، و يتعين الإلتفات عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان قرار نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية المطعون فيه قد برىء من العيوب التى تسوغ إلغاءه فإن طلب التعويض عنه يكون على غير أساس .