⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 204 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-3-29 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ بطلان الاحكام - من حالاته
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - مسائل متنوعة
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الاموال الخاصة للدولة - من أنوعها - الأراضي الصحراوية
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات - الدفاع في الدعوي - مسائل عامة
⚖️ شهر وتسجيل العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للرد علي دفاع الخصوم - الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه
⚖️ القيود الواردة علي حق الملكية - القيود الواردة علي حق التملك في ذاته - في ملكية الأراضي الصحراوية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الآمرة - القواعد المتعلقة بالقانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 75 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أنه ......... ويعد مالكا بحكم القانون 1- كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 ............ وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي في تاريخ العمل بهذا القانون ...... وفى المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذي جرى العمل به من 1/9/1981 على انه " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكا للأراضي الخاضعة لأحكامه .......... 3- من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام القانون أرضا داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لها يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض أو بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصر الذي وفره المستصلح " يدل على أن المشرع جعل من بين وسائل كسب ملكية الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القوانين المتعاقبة أرقام 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 الاستيلاء على هذه الأراضي مصحوبا بالاستصلاح والاستزراع والتعمير وهو الغرض الأساسي من إباحة الاستيلاء عليها حفزا للأفراد والجماعات على تعمير هذه الأراضي وذلك رغبة من المشرع في زيادة رقعة الأرض المحددة في الوادي فاعتبر مالكا كل من استصلح أو استزرع أرضا تدخل ضمن الخطة المعدة من الدولة للاستصلاح وغير مخصصه للمشروعات العامة متى وفر لها مصدر ري على ضوء الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في القوانين سالفة الإشارة وطبقا للنطاق الزمني لكل من هذه القوانين وإذ كان التملك يتم في هذه الحالة بواقعة مادية يقع عبء إثباتها على مدعيها فانه يجوز له إثباتها بطرق كافة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأصل في التسجيل أنه لا يرتب أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأوجه دفاعه الواردة بسبب النعي وتساند في ذلك إلى دلالة ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى عن استصلاحه الأرض المبينة به وإقامته البنية الأساسية لها وزراعتها وأيضا إلى الموافقة الصادرة له من الهيئة العامة لمشروعات التعمير أنفة البيان وبطاقة الحيازة الزراعية المخصصة لصرف مستلزمات زراعة هذه الأرض وكان الحكم المطعون فيه قد اعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه - أن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بطرد الطاعن من ارض التداعي وبتسليمها إلى المطعون عليه الأول على مجرد القول بأن ملكيتها خلصت لهذا الأخير من تاريخ العقد المسجل رقم 5373 لسنة 1980 وحجب نفسه بذلك عن بحث تملك الطاعن هذه الأرض وفقا للأوضاع والشروط الواردة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 سالف الذكر وهى أحكام متعلقة بالنظام العام فانه يكون معيبا.