الطعن رقم 4773 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
إثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يعتد بالبرقية إذ كان أصلها قد أعدم إلا لمجرد الاستئناس فإنه يتعين الاستهداء بنص المادة 16 من قانون الإثبات في شأن المراسلات التي تتم بين أطرافها عن طريق جهاز التلكس فلا يكون لهذه المراسلات - عند إنكارها - ثمة حجية إلا بمقدار مطابقتها لأصلها إن وجد . فإن لم تتم هذه المطابقة فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الشركة الطاعنة قد جحدت مراسلات التلكس التي استدلت الشركة المطعون ضدها بحجيتها كدليل علي استلامها البضائع محل النزاع التي قامت بشحنها إليها ولم تحصل علي قيمتها وندبت محكمة الاستئناف خبيراً للتحقق من صحة مطابقة هذه المراسلات للأصل وانتهي الخبير المنتدب في تقريره إلي أنه لا يمكن الوقوف علي صحة هذه التلكسات لعدم وجود سجلات أو فواتير لدي إدارة سنترال تلكس القاهرة فضلاً عن أنه يمكن اصطناع هذه التلكسات بسهولة ويسر ، كما قرر مدير سنترال التلكس الذي استجوبته محكمة الاستئناف أيضاً نفاذاً لحكمها الصادر بتاريخ 26/4/2001 بأن رسائل التلكس تسجل علي شرائط مغناطيسية يبين فيها فقط رقم العميل المرسل ورقم المرسل إليه وتاريخ ووقت الإرسال وذلك بقصد المحاسبة علي هذه الاتصالات ويحتفظ بهذه الشرائط مدة ستة شهور ثم تعدم بعدها ، وأنه تثبت قيمة فاتورة المشترك في دفاتر لا يحتفظ بها أكثر من خمس سنوات ولا تظهر فيها مفردات الاتصال وموضوعه والجهة المرسل إليها بل هي معدة فقط لإثبات المبالغ المحصلة عن الاتصالات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضي به من رفض الدعوي الأصلية للشركة الطاعنة وبإلزام الأخيرة في الدعوي المقامة عليها من الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها المبالغ المبينة بمنطوق الحكم ، وكان هذا الحكم - وعلي ما يبين من مدوناته قد أقام قضاءه بالإلزام علي الدليل المستمد من رسائل التلكس التي تمسكت المطعون ضدها بحجيتها وجحدتها الطاعنة واعتبرها إقراراً غير قضائي والأصل أنها صحيحة إلي أن تثبت الطاعنة عكس الظاهر أصلاً بها علي الرغم من أن هذه التلكسات - وعلي ما سلف بيانه - لا تصلح بمجردها - عند إنكارها - كإقرار غير قضائي أو دليل يعتد به القانون إلا علي سبيل الاستئناس ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي أدي به لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .