⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4509 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-5-9
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بان حكم مرسى المزاد الصادر لصالح مورث المطعون ضده الثانى فى دعوى البيوع رقم 7 لسنة 61 الفيوم والمشهر برقم 10865 لسنة 61 القاهرة ليس من شأنه ان ينقل اليه ملكية الارض محل النزاع خلفا لمورثه او يؤثر على استمرار ملكيته واخوته لها على سند من ان المنفذ ضدها لم تكن مالكة لهذه الارض ولا تربطها اية صلة بمورثته المالكة لها بموجب مستندات مشهرة لم يطرأ عليها تغيير حتى تاريخ صدور هذا الحكم غير ان الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن مواجهة هذا الدفاع - وعول فى قضائه على ما انتهى اليه الخبير المنتدب فى الاستئناف رقم 5248 لسنة 103 ق فى تقريره من ان ملكية الارض محل النزاع قد انتقلت الى مورث المطعون ضده الثانى بموجب الحكم الصادر فى دعوى البيوع رقم 7 لسنة 61 الفيوم والمشهر برقم 10865 لسنة 61 القاهرة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعويين فى حين ان دفاع الطاعن فى هذا الشأن يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز للخبير ان يتطرق اليها ولا للمحكمة ان تنزل عنها لانها من ولايتها وحدها الا ان الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص ولم يورد اسبابا تكفى لحمل ما انتهى اليه من رفض ما تحاج به رغم انه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب جره الى الخطأ فى تطبيق القانون .