⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6389 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-10-22
ملخص / وقائع الدعوى: إثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لاستجابة محكمة الموضوع لطلب الخصم إلزام بتقديم محرر تحت يده أن يكون منتجاً في الدعوي باعتبار أن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الدعوي المبتدأه أن المطعون ضده الأول قد اسس طلبه بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به علي أنه يمثل رصيده للتسهيلات المصرفية الممنوحة له وفقاً لكشفي المقدمين منه إلي جانب الإنذار الرسمي الموجه للطاعن جرعة سداده وكان الأخير قد أسس صحيفة استئنافه للحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة - وطلب إلغائه والقضاء برفض الدعوي علي قوله بأن الدين محل النزاع يدخل ضمن مبالغ قام بسدادها خصماً من قيمة شيك صادر منه مسحوب علي بنك " ايرتنج كرست " بمبلغ 150000 دولار أمريكي ارتد لعدم سداده ، فاستجابت محكمة الاستئناف علي أثره إلي ندب خبير أودع تقريره الذي أكد فيه أن علاقة الطاعن بالمطعون ضده قد اقتصرت علي منحه تسهيلات مصرفية لسداد قيمة الشيك السابق ذكره وآخر بمبلغ 100000 دولار أمريكي وهو ما أقر به الطاعن في محاضر أعمال الخبير واعتد به الحكم المطعون فيه في تكييفه لحقيقة هذه العلاقة فإن تمسك الطاعن بتعييب الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب إلي طلبه وإلزام المطعون ضده الأول بتقديم عقود التسهيلات الإئتمانية قد ورد غير محل من قضاء الحكم موجباً لعدم قبوله .