الطعن رقم 1037 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى الى ثبوت ملكية مورث المطعون ضدهم لارض النزاع استنادا الى ما اورده فى اسبابه من اطمئنانه الى تقرير الخبير المودع لسلامته وسلامة الاسس التى بنى عليها وكفاية الابحاث التى قام بها .......... والثابت منها ملكية المدعين لعين النزاع " وكان تقرير الخبير الذى استند اليه الحكم لا يبين منه طبيعة الارض محل النزاع وقت وضع اليد عليها ولا مظاهره ولا يتضمن الرد على ما اثاره الطاعنان من انها فى الاصل من الاراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها الا بشروط واجراءات خاصة فضلا عن انه اعتمد فيما انتهى اليه على اقوال شاهدين يبين من عمريهما انهما لم يعاصرا وضع اليد الذى قالا انه بدأ منذ سنة 1939 - واذ كان ذلك الدفاع جوهريا يتغير به - وان صح - وجه الرأى فى دعوى فان عدم مواجهته بأسباب تصلح ردا عليه يعيب الحكم بالقصور .