الطعن رقم 5656 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التزام البائع بتسليم المبيع فى دعوى صحة ونفاذ البيع ليس التزاما مستقلا بل هو التزام تبعى يتضمنه التزام بنقل الحق العينى فهو التزام مكمل للالتزام بنقل الملكية حيث لا تخلص هذه الملكية الا بهذا الطلب ومن ثم فهو وبهذه المثابة لا يفيد بطريق اللزوم عدم حيازة المشترى للمبيع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انتهاء الحكم المطعون فيه خطأ الى اعتبار طلب مورث الطاعنين تسليم عين النزاع اليه فى دعواه بصحة ونفاذ العقد الصادر اليه عنها يفيد نفى حيازته لها ادى به الى عدم مواجهة دفاع الطاعنين المتمثل فى استنادهم فى حيازتهم العين على ما ثبت بالمحضر رقم 2537 لسنة 1967 ادارى مركز الجيزة وما ورد فى دعوى المطعون ضده الاول رقم 1766 لسنة 1970 مدنى الجيزة الابتدائية من اقراره بحيازتهم لها وهو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى فان قعوده عن تمحيص هذا الدفاع رغم جوهريته ما يصمه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور المبطل .