الطعن رقم 662 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-21
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثبوت هذه الحيازة ( حيازة الشركة المشترية للعقار الذى اشترته ) من العقد فى بنده العشرين ومن تقرير الخبير فى الدعوى فان حيازتها بنية التملك تكون قد بدأت هادئة لا يغير من ذلك تأميم الشركة المشترية او دمجها فى الشركة الطاعنة بعد ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كانت المدة المكسبة للملكية بالتقادم قد اكتملت للطاعنة فى 30/8/1971 اى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت التصرف الحاصل الى سلفها فى 31/8/1956 واقترنت به واقعة بدء الحيازة فانه لا يؤثر فى تمامها - حسبما تصور الحكم المطعون فيه - خضوع الجهة البائعة للحراسة منذ سنة 1964 حتى الافراج عنها سنة 1975 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20/5/1978 الى مورث المطعون ضدهن " اولا" ممن كان قد باعه الى سلف الطاعنة ....... قد صدر بعد ان كانت الملكية قد انتقلت الى الطاعنة ........ وبالتالى يكون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ حقها ، ولا يؤثر فى ذلك تسجيله بمقتضى المسجل رقم 349 لسنة 1994 الاسكندرية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وأن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين 53, 54 الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه وإعمالاً لما تقدم من مبادىء - العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثني بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم بحل الشركة وتصفيتها وإن كان يترتب عليه زوال صفة مديريها ويحل محلهم المصفى الذي عينته المحكمة والذي يتولى أعمال التصفية ويصبح هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء وذلك لحماية حقوق الشركاء إلا أن تلك العلة تنتفي إذا ما قام المدير بعد زوال صفته باتخاذ إجراءات تحفظية - أثناء قيام المصفى بالتصفية - من شأنها إفادة الشركاء في الشركة ولا يترتب عليها المساس بحقوقهم ومنها الطعن في الأحكام الصادرة ضد الشركة المقضي بتصفيتها ما دام قد اختصم المصفى صاحب الصفة الذى لم يتخذ مثل هذا الأجراء. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطاعن قد أقام الطعن الماثل مختصماً المصفى القضائي وأجرين بغية إلغاء الحكم المطعون فيه الذي أبطل حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة محل التصفية ومن ثم فإن ذلك يدخل في نطاق الإجراءات التحفظية التي يفيد منها باقي الشركاء لما يمكن أن يترتب عليها من زيادة أموال الشركة محل التصفية.