⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 599 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-5-21
ملخص / وقائع الدعوى: ملكيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثبوت هذه الحيازة ( حيازة الشركة المشترية للعقار الذى اشترته ) من العقد فى بنده العشرين ومن تقرير الخبير فى الدعوى فان حيازتها بنية التملك تكون قد بدأت هادئة لا يغير من ذلك تأميم الشركة المشترية او دمجها فى الشركة الطاعنة بعد ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كانت المدة المكسبة للملكية بالتقادم قد اكتملت للطاعنة فى 30/8/1971 اى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت التصرف الحاصل الى سلفها فى 31/8/1956 واقترنت به واقعة بدء الحيازة فانه لا يؤثر فى تمامها - حسبما تصور الحكم المطعون فيه - خضوع الجهة البائعة للحراسة منذ سنة 1964 حتى الافراج عنها سنة 1975 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20/5/1978 الى مورث المطعون ضدهن " اولا" ممن كان قد باعه الى سلف الطاعنة ....... قد صدر بعد ان كانت الملكية قد انتقلت الى الطاعنة ........ وبالتالى يكون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ حقها ، ولا يؤثر فى ذلك تسجيله بمقتضى المسجل رقم 349 لسنة 1994 الاسكندرية .