الطعن رقم 11594 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1998-5-21
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكيه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ التزامات البائع -التزامات البائع بالضمان - ضمان عدم التعرض
⚖️ انتقال ملكية المبيع - انتقال ملكية العقار بالتقادم الطويل المكسب
⚖️ تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم - من الحالات التي لا يعتد فيها بالتسجيل في المفاضلة بين المشترين
⚖️ من أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ تأميم الشركة لا أثر له علي شخصيتها المعنوية وممارستها نشاطها
⚖️ تأميم الشركة لا أثر له علي حيازتها للعقار
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - وضع اليد بمعناه القانوني - وقوعه علي العقار المفرز أو الحصة الشائعة
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - أثر حصول تصرف قانوني علي العين محل الحيازة بالنسبة لشرط الهدوء ومدة التقادم
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - أثر الخضوع للحراسة علي تمام مدة التقادم
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - أثر التأميم أو دمج الشركة في أخري علي بدء الحيازة وهدوئها
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - جواز الإستدلال بعقد الشراء غير المسجل علي بدء وإنتقال الحيازة
⚖️ تأميم الشركات
⚖️ دمج الشركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع مدعي التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ثبوت حيازة الشركة المشترية للعقار الذي اشترته من العقد في بنده العشرين ومن تقرير الخبير في الدعوى فان حيازتها بنية التملك تكون قد بدأت هادئة لا يغير من ذلك تأميم الشركة المشترية أو دمجها في الشركة الطاعنة بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض بدائرتيها المدنية والجنائية - أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية وقوانين التأميم اللاحقة أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى الإبقاء على شكله القانوني واستمراره في ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن اندماج شركة في أخرى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها, وخلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحيازة واقعة لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانوني على العين محل النزاع. ولا يعد هذا التصرف تعرضاً قاطعاً للتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كانت المدة المكسبة للملكية بالتقادم قد اكتملت للطاعنة في 30/8/1971 أي بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت التصرف الحاصل إلى سلفها في 31/8/1956 واقترنت به واقعة بدء الحيازة فانه لا يؤثر في تمامها - حسبما تصور الحكم المطعون فيه - خضوع الجهة البائعة للحراسة منذ سنة 1964 حتى الإفراج عنها سنة 1975.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر, ومن ثم فإن الجهة البائعة ما كان لها - خضعت للحراسة أو لم تخضع - أن تتعرض للشركة المشترية التي خلفتها الطاعنة.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذ كان عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20/5/1978 إلى مورث المطعون ضدهن " أولا" ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة....... قد صدر بعد أن كانت الملكية قد انتقلت إلى الطاعنة........ لسنة.كون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ حقها، ولا يؤثر في ذلك تسجيله بمقتضى المسجل رقم........لسنة ......... .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
الملكية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنتقل بأمرين: أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية, وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصل فلا يغني عنه المكمل.