⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11264 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-5-5
ملخص / وقائع الدعوى: ملكيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كامن المطعون ضدها قد استندت فى اثبات تاريخ بدء وضع يدها على اطيان النزاع الى عقد البيع العرفى المؤرخ 12/4/1977 المنسوب صدوره الى الطاعن واذ ادعى بتزويره تنازلت عن التمسك به فانه يترتب على هذا النزول انه لا يجوز الاستناد اليه فى اثبات ذلك الامر واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدها لاطيان النزاع بالتقادم الطويل المكسب على الاخذ بما انتهى اليه الخبير فى تقريره من اعتبار تاريخ الشراء تاريخا لبدء وضع يدها على اطيان النزاع فانه يكون قد استند فى اثبات ذلك الى محرر غير موجود وغير منتج لاى اثر قانونى مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .