⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 216 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-5-26 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - التعديلات الجوهرية بالمكان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وأحمد رفعت خفاجى ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على سند من أن عين النزاع وإن أنشئت سنة 1930 إلا أن تعديلات جوهرية أدخلت عليها فى سنة 1964 جعلتها فى حكم المنشأة حديثا أخذا بالمعيار الوارد بالمادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وانها بذلك تخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، هذا فى حين أن ما أجرى من تعديلات مدعى بها تتمثل فى مجرد إضافة حجرة وغرفة مغلقة وإصلاح دورة مياه هى تغييرات لا أثر لها على ذاتية العين المؤجرة فلا تعد بمثابة إنشاء جديد ، وإنما يترتب عليها هو زيادة الاجرة المقررة بمقدار ما أضيف الى العين من مبان وأجرى فيها من إصلاحات باعتبار أن الاضافة والاصلاحات من المميزات العينية التى يتحقق بها المستأجر زيادة فى المنفعة يتعين أن تقابلها زيادة فى الاجرة عملا بنص المادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1974 ، وإذ قض الحكم على خلاف ذلك واتخذ من حالات إعادة الربط المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 معيارا لاسباغ صفة جوهرية على التعديلات التى أجريت فى العين المؤجرة رغم اختلاف نطاق تطبيق كل من القانونين سالفى الذكر ، كما قبل من المطعون عليه فى معرض إدعائه بإضافة حجرة جديدة الى العين المؤجرة المجادلة فى عدد الحجرات المثبتة بعقد الايجار رغم أنه حجة بما ورد فيه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . وحيث إن حاصل النعى بالسببين الثانى والثالث أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت فى الاوراق وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه ركن فى ثبوت إجراء تعديلات جوهرية فى عين النزاع فى سنة 1964 الى ما ورد بشهادة قسم الايرادات بمحافظة الاسكندرية من بيان تفصيلى للتعديلات التى أدخلها المطعون عليها على العقار فى السنة المذكورة وما تضمنه تقرير الخبير المنتدب فى هذا الصدد ، حالة أنهما خلو منها ، كما أن الثابت بالشهادة أن إعادة الربط على العين المؤجرة ، مردها زيادة الاجرة المتفق عليها فى العقود المبرمة بين المطعون عليه والمستأجرين فى 1/9/1964 وهو ما لا يصح معه اتخاذها دليلا على حدوث التعديلات الجوهرية المدعاة وشرعية الاجرة المتنازع عليها طالما أنها تستند فى تقدير الضريبة الى ما ثبت بعقود الايجار التى هى محل طعن فى خصوص ما اشتملت عليه من تحديد الاجرة ، وإذ استند الحكم فى قضائه الى ما جاء بهذه الشهادة وما نسبه اليها وإلى تقرير الخبير خلافا للحقيقة من إيراد بيان تفصيلى للتعديلات المدعى اجراؤها ودون أن يستجيب لطلب معاينة العين المؤجرة لاثبات عدد حجراتها ولتجديد تاريخ ما عسى أن يكون قد أضيف اليها ، وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالاوراق وشابه الفساد فى الاستدلال فضلا عن القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد ما يحول فى القانون أو الواقع دون إقامة إنشاءات جديدة فى مبنى قديم بحيث يعتبر مسكناً جديداً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن الذى كان يخضع له من قبل بشرط أن يكون ذلك وليد تغييرات مادية جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلى . و لئن كان لكل قانون مجاله الذى يحكم الوقائع المنطبق عليها ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى مجال تحديد المقصود بالتعديلات الجوهرية من الإستئناس بالمعايير التى وضعها القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية إعتباراً بأن إستكناه طبيعة التعديلات فى العقار سيترتب عليه تعديل الأجرة و تعديل الضريبة العقارية فى وقت معاً
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى و تجعله فى حكم المنشأ فى تاريخها أو بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغيير إنما هو تكييف قانونى يستند إلى تقدير الواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم تقريره أن العين المؤجرة مكونة من خمس حجرات و ليست أربعاً كما ورد بعقد الإيجار ، لأن العبرة فى تحديد مكونات المبنى الأصلى و ما أدخل عليه من تعديلات ليس بما جاء بعقد الإيجار و إنما بحقيقة الواقع ، إعتباراً بأن وجود الحجرة الخامسة هو مناط التحقق مما يسوقه المطعون عليه من إجراء تعديلات جوهرية ترتب عليها التأثير فى أجرتها القانونية ، و أخذاً بأن ذلك مرتبط بتطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، فلا على الحكم بهذه المثابة إن هو إعتد فى هذا الصدد بما دلت عليه الشهادة الرسمية الصادرة فى قسم الإيرادات ببلدية . . . . . . و إلى ما أثبته الخبير فى تقريره ، و لا يكون لذلك قد خالف قواعد الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تثريب على المحكمة و قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها إذا هى إلتفتت عن طلب الطاعن - المستأجر - معاينة عين النزاع لتحديد ما أجرى فيها من تعديلات و تاريخ إجرائها .