الطعن رقم 1814 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-2-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع يد المستأنف عليه الثانى والمستأنف عليه الاول من بعده على ارض النزاع كمستأجرين لها من الستأنفة طوال المدة التى بدأت منذ عام 1940 وحتى نشوب النزاع بشأنها بينهما وبين الاخيرة فى وقت معاصر لتحرير المحضر الادارى فى عام 1991 مع ما صحبها من ظهور وهدوء واستمرار كافيه فى ذاتها لاكتسابها ملكية هذه الارض بالتقادم الطويل ومن ثم يضحى ادعاء المستأنفين تملكها لها بذات السبب بلا سند من الواقع او القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بصحة توقيع مورث الطاعن الثانى على ما استخلصه من اقوال شيخ الناحية ........ الذى استشهد به الطاعن الاول وذلك بالمحضر الادارى رقم ....... دراو من ان الارض محل النزاع كانت مملوكة لذلك المورث وانه تنازل عنها للمطعون ضدها التى وضعت اليد عليها منذ عام 1940 وقد قامت بتأجيرها لشقيقها الطاعن الثانى ، تلك الاقوال التى تأيدت فى مضمونها ممن يدعى ........ جار الارض محل النزاع وغيرهم ممن سمعوا فى ذلك المحضر والى ما ورد ايضا بشأن ملكية هذه الارض للمورث المذكور وتصرفه عنها للمطعون ضدها فى تقرير خبير الدعوى ومحضر معاينة الشرطة وهى قرائن متساندة تكفى لحمل ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من صحة صدور ورقة التنازل من المورث المذكور دون حاجة الى احالة الدعوى الى التحقيق فان النعى بهذه الاوجه لا يعدو ان يكون فى حقيقته جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الادلة تنحسر عنه رقابه محكمة النقض .