الطعن رقم 197 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-3-15
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ الاعفاء من الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدى، مصطفى عزب، منير الصاوى نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص في المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم، ولما كان الإعفاء المقرر في هذا النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب والرسوم تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع معين دون آخر وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى الرسوم التي تفرضها المجالس المحلية، ولا ينال من ذلك ما ورد بالنص سالف الذكر من إخضاع هذه المشروعات للرسوم التي تستحق مقابل خدمات إذ يدل نص المادة (33) من القانون آنف الذكر على أن المقصود بهذه الرسوم المقابل المادي الذي يحدده مجلس إدارة المنطقة الحرة للخدمات التي تؤديها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتلك المشروعات.