⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4770 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-10-30
ملخص / وقائع الدعوى: مقايضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 485 من القانون المدني على أن: "تسرى على مقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه" إنما يدل على ان عقد المقايضة يسرى عليه فى الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقدا رضائيا يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقا للقواعد العامة في الإثبات ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة ان المحل فى عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الاوراق قد تمسك امام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله ان اتفاقه والمطعون ضده الاول على المقايضة ثابت من اقرارى التنازل الصادرين من كل منهما بمستند منفصل احدهما صادر من المطعون ضده الاول بتاريخ 20/2/1988 والثانى من الطاعن بتاريخ 17/3/1988 وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت اليه المحكمة ومحصته تغيير وجه الرأى فى الدعوى اذ ان مؤداه ثبوت قيام عقد المقايضة بين طرفيه اذ لا يلزم فى حالة ثبوته بالكتابة ان يكون ذلك فى محرر واحد فان الحكم المطعون فيه اذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتمحيص ووقف منه عند حد القول بعدم تقديم الطاعن المحرر المثبت لعقد المقايضة المطلوب فسخه مستلزما بذلك ان يكون ثابتا فى محرر واحد وخلص الى تأييد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض دعواه فانه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل .