⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4503 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-1-11 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: مقاولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أركان الإلتزام - محل الإلتزام - من أنواعه - الإلتزام بتحقيق نتيجة
⚖️ التزامات البائع -التزامات البائع بالضمان - ضمان العيب الخفي
⚖️ من صوره - التزام صاحب العمل بالتضامن مع المقاول
⚖️ التقادم المسقط - مسائل متنوعة - في البيع - دعوي ضمان العيب
⚖️ تسبيب الحكم - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوي وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ عقد المقاولة - خدمات التشغيل للغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 449 من القانون المدني على أنه" إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مده معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع " وفي المادة 452 منه على أن " تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول, على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى ضمان العيب في الشيء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم لإهماله في فحص الشيء أو الإخطار عنه, إما بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع ولو وقع الإخطار أو لم يعلم المشتري بالعيب إلا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 651 من القانون المدني على أن: "(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى .......... (2) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته (3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل" يدل على أن التزام المهندس المعماري والمقاول هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيداه سليما ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسليمه ولا يكون صاحب العمل مسئولا عن فعل المقاول الذي اتفق معه على القيام بالعمل ومتضامنا معه إلا إذا كان المقاول يعمل بإشراف صاحب العمل وفى مركز التابع له لأن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن لكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك.