الطعن رقم 1440 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1999-3-9
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور
⚖️ الاعفاء من الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى وأحمد الحسنيى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً مؤثراً في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتُعمل دلالته على الواقع في الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 82/3 من قانون الضرائب على الدخل - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "يعفى من الضريبة: أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً، مفاده أن من زوال المهنة الحرة لأول مرة بعد أن انقضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً فإن فترة الإعفاء من الضريبة هي سنة واحدة تنتهي اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضائها.