الطعن رقم 205 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-26
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بان السيارة اداه الحادث لم تكن فى حيازته وقت وقوعه مستدلا على ذلك بما ثبت بتحقيقات قضية الجنحة المنضمة للاوراق والمستندات المرفقة بها . وكان يبين من اوراق القضية رقم 4034 سنة 1975 جنح قوص التى ضبطت عن الواقعة واقوال من سئلوا بتحقيقاتها ومن كتاب الجمعية التعاونية للنقل بالسيارات بمحافظة قنا المرفق باوراق تلك الجنحة ان السيارة اداة الحادث هى الوارد بيانها بأوراقها - رقم 31 نقل قنا - وان المصابين والمتوفين كانوا يستقلونها وانها لم تكن تعمل لحساب الطاعن وقت وقوع الحادث وانما كانت تعمل لحساب الاتحاد الاشتراكى فى احد المواكب بتكليف منه فلا يكون للطاعن عليها سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة فى هذا التوقيت ولا تكون الحراسة عليها ثابتة له حينذاك واذ استخلص الحكم - خلافا لذلك - ان الحراسة على السيارة المذكورة كانت للطاعن وقت وقوع الحادث ورتب على ذلك مسئوليته عنه والزامه بأداء مبلغ التعويض المقضى به ورفض دعواه الفرعية ان يبين الاسانيد التى اقام عليها قضاءه فانه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .