الطعن رقم 4861 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-28
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اقامة الحكم قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض على ما استخلصه من اوراق الجنحة انفه الذكر من لن الخطأ وقع من احد العمال التابعين لها الذى ادار مفتاح تشغيل الالة " البريمة" اثناء ثيام المطعون عليه باعمال صيانتها مما نجم عنه حدوث اصابته فانه يكون قد رد الحادث الى خطأ تابع الطاعنة ورتب على ذلك مسئوليتها عن الضرر وكان مؤدى هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه انه قطع - وفى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - وبأسباب سائغة ان مرتكب الفعل الضار رغم الجهالة بفاعلة او تعذر تعيينه من بين العاملين لديها هو احد تابعى الطاعنة وكان يكفى فى مساءلة المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة ان يثبت ان الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه وكان الثابت انه لم يصدر حكم جنائى بات فاصلا فى الدعوى الجنائية ينفى الخطأ فى جانب اى من العاملين بالشركة والذى سبب اصابة المطعون عليه فان تعييب الحكم بما ورد بسبب النعى لا يعدو ان يكون - فى حقيقته - جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بنحصيله وفهمه وتقديره وهو ما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض ويكون ما قرره الحكم فى صدد مسئولية الطاعنة عن التعويض صحيحا فى القانون .