⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 709 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-6-23
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ان الاوراق قد خلت من دليل على اتجاه قصد المطعون ضدهما الى الاساءة الى الطاعن عند ابلاغ الشرطة عن واقعة غيابة عن العمل بالمسرحية وكانت العبارات الواردة فى المقالات والاحاديث المنشورة بالصحف لم يرد بها ما يمكن اعتباره سبا او قذفا فى حق الطاعن اذ لا تخرج عن كونها عبارات يتبادلها الناس فى مثل هذه الظروف ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ ايد حكم محكمة اول درجة برفض دعوى - (دعوى التعويض عن الاساءة فى الابلاغ ) - على سند من عدم توافر ركن الخطأ فى حق المطعون ضدهما قد انتهى الى نتيجة سائغة ومستمدة من اصل ثابت فى اوراق الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان البين من تقرير الطب الشرعى انه وان كان قد اورد ان مرض الطاعن لا يعوقه عن تنفيذ التزامه التعاقدى الا انه عاد واضاف انه فى حاجة الى الراحة والعلاج من هذا المرض الامر الذى يستفاد منه ان الطاعن لم يكن مستطيعا الاستمرار فى تنفيذ التزامه التعاقدى الا اذا حصل على قسط من الراحة واذ اجتزأ الحكم المطعون فيه من التقرير قوله ان حالة الطاعن المرضية لا تمنعه من الوفاء بالتزامه التعاقدى دون ان يلقى بالا الى ما جاء فى التقرير ايضا من ان الطاعن كان فى حاجة الى الراحة والعلاج وهو ما حجبه عن الاستيثاق من صحة ما جرى به دفاعه من ان توقفه عن العمل اعتبارا من 5/9/1989 كان للراحة والعلاج اللذين اكد التقرير حاجته اليهما ولم يكن امتناعا عن تنفيذ التزامه التعاقدى الامر الذى يعيب الحكم .