⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2635 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1998-7-19 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البدلات - بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري, حامد مكي, كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 40 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والفصلين الأول والثاني والمادة 19 من الفصل الثالث والمادتين 14, 17 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 5/6/1979 بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو المختص بمنح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بمراعاة الشروط و القواعد والنسب المقررة للوظائف المختلفة حسبما وردت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 السالف الإشارة إليه وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 178 لسنة 1980 بتحديد الوظائف النمطية أو المتكررة التي يمنح شاغلوها البدل بنسبة واحدة على مستوى القطاع دون أن يخل ذلك بحقه في تحديد ميعاد سريان القرار الذي يصدره في هذا الصدد إذ ليس في قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور ما يحد من سلطته هذه.