⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1842 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-12-24 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعفاءات الضريبية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - في الضرائب - في الضرائب علي الدخل وعلي الأرباح التجارية والصناعية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح سعداوي سعد, محمد أحمد رشدي, عبد المنعم مندور علما و نعيم عبد الغفار العتريس نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يبين أوجه دفوعه ودفاعه التي ينعى على الحكم المطعون فيه التفاته عن بيانها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص في المادة 40 من القانون 14 لسنة 1939 قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والمادة 33 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 علي أن المشرع إيمانا منه بأهمية دور السياسة الضريبية في دفع عملية التنمية الاقتصادية ارتأى دعم بعض الأنشطة التي تخدمها وفي مقدمتها مشروعات الأمن الغذائي فقرر إعفاء بعضها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً لشروط محددة ومن بينها مشروعات حظائر تربية المواشي وتسمينها تشجيعاً لإقامة هذه المشروعات واستمرارها لسد النقض الذي تعانيه البلاد في إنتاج اللحوم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نسحب الإعفاء سالف الذكر إلي ما يستتبعه هذا النشاط من عمليات متصلة به اتصال لزوم وضرورة كعملية بيع ما تدره تلك المواشي من الألبان طالما أن هذا النشاط التابع وقف عند حد نقل الألبان وبيعها كما هي دون أن يتعداه إلي نشاط جديد يستخدم فيه رأس المال والخبرة الفنية وينتوي به المضاربة في سبيل الربح.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
كان هذا الإعفاء غير محدد في ظل القانون رقم 270 لسنة 1959 حتى صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 وقصره بالنسبة للمشروعات القائمة وقت العمل به علي مدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول يناير سنة 1979 وإذا ما صادفت هذه المشروعات سريان قانون الضرائب علي الدخل فإن الإعفاء يستمر المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات سالفة الذكر.