⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1275 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-12-22 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - مسائل عامة
⚖️ الضرائب علي الدخل - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمي
⚖️ الاعفاءات الضريبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد درويش, عبد المنعم دسوقي, أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 25 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية قد نصت علي أن " تلغي الإعفاءات الضريبية المقررة في القانون رقم (1) لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية بالنسبة للملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والحانات ........." وكانت المادة 56 من ذات القانون الواردة ضمن الأحكام الختامية قد حددت تاريخ سريان الأحكام الواردة بالفصل الرابع منه اعتباراً من تاريخ نشره، وكانت المادة 25 سالفة البيان قد وردت بالفصل الرابع من هذا القانون، فإن حكمها يسري من اليوم التالي لنشره في 20/7/1978 ولا ينال من ذلك إعمال الطاعنة أحكام الربط الحكمي علي تقدير أرباح كل من المطعون ضدهما في السنوات اللاحقة عن سنة 1978 الضريبية وأثره فيما نصت عليه المادة 55 من ذات القانون - من إلغاء العمل بأحكام الربط الحكمي المقررة بالمواد 55 إلي 55 مكرر (4) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969 اعتباراً من السنة الضريبية التي تبدأ من تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1979 ذلك أن الواقع في الدعوى أنه اعتباراً من 1/9/1978 قد اتخذت المنشأة شكل شركة تضامن بين المطعون ضدهما بما لازمه وجوب تطبيق التقدير الفعلي لأرباحهما خلال سنة 1978 دون إخضاعها لأحكام الربط الحكمي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة يترتب عليه عدم اتخاذ أرباح سنة الأساس معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في باقي السنوات المقيسة التالية مما مقتضاه أن تقدير أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده يتعين أن يكون تقديرها فعلياً.