الطعن رقم 733 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه باجابة المطعون ضده الى طلب التعويض على ما استخلصه من توافر الخطأ فى حق الطاعنين الموجب لمسئوليتهم عن اخلالهم بالالتزام بتنفيذ عقد البيع الصادر منهم للاول بحسن نية بعد ان اصبحت الارض المبيعة تقع على شارع الملك فيصل وذلك بوضع العراقيل التى حالت دون تنفيذ التزامهم بنقل ملكية المبيع اليه وافضت الى بطلان عقد البيع وما اصاب المطعون ضده من ضرر يتمثل فى حرمانه من الارض المبيعة بعد ان ارتفع سعرها وما انفقه من بناء سور حولها ورتب على توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ وهذا الضرر القضاء للمطعون ضده بالتعويض عما لحقه من خسارة متمثله فيما انفقه من بناء سور حولها كلفه 5560 جنيه وما فاته من كسب نتيجة ارتفاع سعر الارض المبيعه بمبلغ 131400 جنيه بخلاف ثمن شراء الارض ومقداره 2737 جنيه كأثر من اثار بطلان العقد - فان الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون فى تقدير التعويض الجابر للضرر وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية ومن ثم يضحى النعى بشأن خطئه فى تطبيقه قواعد ضمان الاستحقاق واردا على غير محل من قضائه .