⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 187 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1999-11-30 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعفاءات الضريبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي, مصطفى عزب, منير الصاوي و زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة (33) من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقن 157 لسنة 1981 علي أن المشرع سوي في الإعفاء المؤقت من الضريبة المقرر بالمادة (33) المار ذكرها بين أرباح المشروعات المتخذة شكل شركة وتلك التي اتخذت شكل منشأة فردية، ومرجع ذلك صراحة النص في هذا الخصوص، ذلك أن لفظ المشروعات الوارد في المادة (33) سالفة الذكر يعني الشركات والمنشآت الفردية التي تمارس الإنتاج الداجني علي السواء، وهو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157 لسنة 1981، من أن مشروع القانون قرر " إعفاءات جديدة لبعض أوجه النشاط الزراعي...... منها : (أ) ........ (ب) إعفاء أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب علي نحو مماثل للإعفاء المقرر لمشروعات استغلال حظائر تربية للدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية المواشي وتسمينها " ومن ثم فلا يساغ قصر الإعفاء سالف الذكر علي شركات الإنتاج الداجني لأن ذلك يعني أن المشروعات الفردية التي نالت الإعفاء الضريبي بموجب أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ولم تستكمل مدته في تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981، لا تستمر في التمتع بالإعفاء حتى نهاية المدة المقررة طالما أنها ليست متخذة شكل شركة، وهو ما يخالف صريح نص المادة (33) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتي نصت علي استمرار هذا الإعفاء حتى اكتمال مدته. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.