الطعن رقم 1069 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-7-11
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة القيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحراسة الادارية - المنازعات المتعلقة بالحراسة الادارية
⚖️ دعوي التعويض - الطعن في أحكام محكمة القيم الصادرة في المنازعات المتعلقة بقيمة التعويضات المستحقة طبقاً للقانون 141 لسنة 1981
⚖️ الطعن في الحكم - ميعاد الطعن - ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القيم
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - نظر الدعوي أمام محكمة القيم
⚖️ تطبيق القانون - مسائل عامة - تطبيق القانون الخاص
⚖️ إجراءات نظر الدعوي أمام محكمة القيم ومواعيد الطعن في أحكامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد خيري الجندي, علي محمد علي, عبد العزيز محمد و محمد درويش نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المواد 38 ،39،43،44 من قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 والفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ...... مفاده أن المشرع قد خص إجراءات نظر الدعاوى أياً كان نوعها أمام محكمة القيم ومواعيد الطعن في أحكامها أمام محكمة القيم العليا بتنظيم خاص وضع استثناء من القواعد الإجرائية ومواعيد الطعن الواردة في قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القيم هو ثلاثون يوما من تاريخ الحكم الحضوري سواء تعلقت المنازعة بدعوى ذات صبغة جزائية أو دعوى مدنية تتعلق بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 أو منازعة تتعلق بالحراسات التي فرضت قبل العمل بقانون فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها مما لا محل معه لأعمال القواعد العامة المتعلقة بمواعيد الطعن بالاستئناف الواردة في قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من اجله وضعت له الأحكام الجزائية ومواعيد الطعن الواردة في القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن قانون حماية القيم من العيب وما أحال إليه القانون رقم 141 لسنة 1981 في شأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة من أحكام باعتبارها قواعد قانونية خاصة.