الطعن رقم 1019 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-25
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان صدر الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 ينص على ان " ويدخل فى تقرير الاتعاب اهمية الدعوى والجهد الذى بدله المحامى والنتيجة التى حققها ......" فان بيان هذه الامور يكون من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالاتعاب واذ يبين من الحكم المطعون فيه انه رغم عدم احالته على اسباب قرار مجلس النقابة اكتفى فى هذا الخصوص بقوله " ان المحكمة ترى الاكتفاء بتقدير الجهد المبذول من المستأنف ضده ( المطعون ضده ) بمبلغ اربعين الف جنيه عن الوقائع محل هذا الاستئناف ........ فلم يبين الاعمال محل هذا الجهد واهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وما اذا كان قد استبعد من تقديره عنصرى ملاءة الموكل والالتزام بنسبة 5 % من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله كحد ادنى للاتعاب والذى كان قرار مجلس النقابة المستأنف قد عول عليهما رغم سبق قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 12/2/1994 فى القضية رقم 23 س 14 ق ( دستورية) بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة المشار اليها من المادة 82 انفه الذكر بالنسبة لهذين العنصرين فانه يكون اذ قدر للمطعون ضده الاتعاب المقضى بها فيه على هذه الصورة المجملة دون ان يبين العناصر المكونة قانونا لهذا التقدير على النحو سالف البيان قد ران عليه القصور المبطل الذى اعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقع الصحيح فى الدعوى .