⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 848 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-1-4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل في الإلتزام مدنياً أو تجارياً أن يتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع خرج علي هذا الأصل وقرر بالقانون رقم 646 لسنة 1953 تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوي المتعلقة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة وإذ كان المبلغ محل التداعي يمثل فروق أسعار السلع التي تقرر رفع سعرها وقد صدر قرار وزير الخزانة رقم 38 لسنة 1966 بإستحقاق الخزانة العامة لها ونظم طريقة توريدها، وكانت فروق أسعار السلع قد تحققت نتيجة الزيادة التي طرأت علي الأسعار بمقتضي القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون التسعير الجبري ولم يكن مصدرها صدور قانون بفرض ضريبة أو رسم فيسري في شأنها التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني.