⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3458 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-27
ملخص / وقائع الدعوى: محاماه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الاولى من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على ان " المحاماه مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماه المحامون وحدهم ........" وفى المادة الثانيه منه على ان " يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ......." وفى المادة 14 من نفس القانون على ان " لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية (1) ........(2) ..........(3) ....... الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام او الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالادارات القانونية المصرح لها بذلك طبقا لاحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ......... يدل على ان المشرع وضع قاعدة عامة هى عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة وبين الوظائف العامة واجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة منها اساتذة القانون فى الجامعات المصرية الجمع بين العملين وذلك وفقا للشروط التى يحددها هذا القانون وهو على هذا النحو استثناء ينبغى عدم التوسع فى تفسيره ويلزم اعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من اجله وهو اثراء العمل القانونى فى المحاكم والمحاماة بثمرة بحث علمى خالص بما يساعد على اتساع افاق البحث لتحقيق العدالة - وذلك على ما افصح عنه تقرير اللجنة التشريعية تعليقا على القانون رقم 6 لسنة 75 الذى رفع الحظر عن اساتذة القانون فى الجمع بين عملهم وبين الاشتغال بالمحاماة وسايره فى ذلك القانون الحالى - لما كان ذلك وكانت المادة 39 من قانون المحاماه سالف البيان قد اشترطت لقبول القيد بجدول المحامين امام محكمة النقض ان يكون طالب القيد من الشاغلين لوظيفة استاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية وهى الحالة الوحيدة التى اورد القانون المذكور تنظيما لها فى شأن الجمع بين عمل اساتذة القانون والاشتغال بالمحاماة مما مفاده ان من لا تتوافر فيه شروط القيد امام محكمة النقض لا يفيد من الاستثناء المنصوص عليه فى المادة 14 سالفة البيان اذ ان عبارة " اساتذة القانون " فى الجامعات المصرية الواردة فى هذه المادة انما تنصرف الى الشاغلين لوظيفة استاذ فى مادة القانون وحدهم ولا محل للاستشهاد بحكم المادة 46 من ذات القانون التى اعتبرت الاشتغال فى الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة الادارية وادارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات اعمالا نظيرة لاعمال المحاماة ، ذلك ان الاعتداد بهذه الاعمال انما يكون عند بحث القيد للمتفرغين لمهنة المحاماه فقط .