الطعن رقم 443 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-5-13
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الارباح التجارية والصناعية
⚖️ نشوء دين الضريبة
⚖️ الاقرار الضريبي - عدم مطابقته للحقيقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوى سعد، محمد أحمد رشدى، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون، وأن إخطار الممول بربط الضريبة لا علاقة له بنشوء الضريبة التي تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفق المادتين 38، 39/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية - وتقابلها المادتان 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تستحق سنوياً واستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها الشركة أو المنشأة في بحر سنة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المشرع قد ألزم الممولين في المادتين 43/1، 48 من القانون الأول والمادتين 34، 121 من القانون الثاني بالوفاء بالضريبة على أساس الإقرار المقدم منهم مع احتفاظ مصلحة الضرائب بحق مناقشة الأرقام والبيانات الواردة بالإقرار والسير في إجراءات المراجعة والتقدير إلى أن يتم الربط النهائي وإخطار الممول به، وضماناً لذلك أجازت المادة 92 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956 وتقابلها المادة 166/1 من قانون الضرائب على الدخل للمصلحة توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما هو مستحق من الضرائب على أساس الإقرار إذا لم يتم أداؤها في الموعد القانوني دون حاجة إلى إصدار ورد تنفيذ أو تنبيه ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ الدال على مديونية الممول بالمبلغ الوارد به. لما كان ذلك، فإن أداء الممول لهذه المبالغ من واقع إقراره في الميعاد المحدد لتقديمه يعتبر سداداً لضريبة واجبة الأداء للخزانة العامة طبقاً لأحكام القانون ولا يحق له استردادها حتى ولو قضى ببطلان الإخطار بربطها، ذلك أن الإخطار وعلى ما سلف لا يعتبر مصدراً للالتزام بالضريبة أو شرطاً لتكونه وإنما هو لا يعدو أن يكون إعلاماً للممول بما تربطه عليه المأمورية من ضريبة وعناصر هذا الربط حتى يستطيع أن يعترض أو يطعن على ما تجاوز إقراره من هذا الربط. وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قدمت للطاعنة الإقرارات الضريبية عن نشاطها خلال سنوات النزاع وسددت من واقعها مبالغ جملتها...... فإن أدائها هذه المبالغ يعتبر سداداً لضريبة مستحقة قانوناً لا يحق لها التنصل من الإقرار بها والمطالبة باستردادها ويكون الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ قضى بإلزام الطاعنة بأن ترد إليها المبالغ تأسيساً على بطلان النماذج 18، 19 ضرائب عامة بالإخطار بربط الضريبة عن السنوات المذكورة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.