الطعن رقم 1073 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1999-3-16
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الطعن الضريبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى وأحمد الحسنيى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المواد 38، 40، 41، 159 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على واقعة الدعوى - وفي المادتين 23، 25 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، مفاده أنه يشترط لولاية لجان الطعن بنظر الخلاف بين المصلحة والممول حول مدى التزامه بأداء المبلغ الإضافي للضريبة أو مضاعفته أو زيادته إلي ثلاثة أمثال عندما يثبت لها - للمصلحة - عدم مطابقة إقراره للحقيقة أن يتضمن إخطارها الأول له بالنموذج 18 ضرائب بجانب عناصر ربط الضريبة وبقيمتها بياناً بأوجه مخالفة إقراره للحقيقة - حتى يتسنى له الاعتراض عليها جميعها خلال الميعاد المحدد في المادة 41/1 من ذلك القانون - فإذا جاء - الإخطار - خلوا من هذا البيان وتابعه في ذلك إخطارها النهائي بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب زال عن ذلك الالتزام وصف الخلف - بين المصلحة والممول - التي تنعقد به ولاية هذه اللجان و اقتصر نطاق ولايتها في بحث الخلاف بينهما حول عناصر ربط الضريبة وقيمتها فقط التزاماً بالأصول العامة للتقاضي التي يتعين على لجان الطعن مراعاتها والتي من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها وهو الأمر الذي يمتد أثره بالضرورة إلى اختصاص المحاكم بنظر الطعون الضريبية التي يحظر عليها أن تفصل في أمر لم يسبق عرضه على لجان الطعن أو يخرج عن نطاق ولايتها.