الطعن رقم 3121 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1999-3-8
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفة الثابت بالاوراق
⚖️ الاقرار الضريبي - ميعاده
⚖️ الاقرار الضريبي - عدم مطابقته للحقيقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدى، مصطفى عزب، منير الصاوى وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المواد 35، 37، 40 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما ثَبُتَ لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يُقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالي عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه، وقد أخضع المشرع لحكم المادة 40 الممول الذي خالف إقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أو لم يستند في ذلك. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد خالف هذا النظر وجرى في قضاءه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر على الممول الذي يستند في إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 104 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 جرى على إلزام الممول الذي لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 102 منه في الميعاد بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى أن يكون الحكم قد بُنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.