الطعن رقم 5062 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-6-25
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ إجراءات الطعن - إيداع الكفالة
⚖️ مخاصمة القضاة - إيداع الكفالة عند التقرير بالمخاصمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 495 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - والتي أقيمت دعوى المخاصمة في ظل أحكامه - على أن " ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة....... يوقعه الطالب، أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتي جنيه على سبيل الكفالة.......... إنما يدل على أن المشرع أوجب في دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراء جوهريا لازما هو إيداع كفالة بالمقدار المبين في النص في قلم الكتاب وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن طالب المخاصمة لم يودع عند التقرير بها كامل مبلغ الكفالة المبين في المادة 495 مرافعات فان دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة لا يغير من ذلك أن الحكم المطلوب بطلانه ضد الطالب في دعوى عمالية كان قد أقامها معفاة من الرسوم القضائية طبقا للمادة 6 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 وشمول دعواه بالمخاصمة بالإعفاء من رسمها الثابت المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 4 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 سنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والجاري نصها على أن كما بفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على كل طلب رد أو دعوى مخاصمة ويخضه هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الكفالة لا تعد في الأصل من قبيل الرسوم القضائية ومن ثم فانه لا يعفى من أدائها من يعفى من أداء هذه الرسوم إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة استثناء من هذا الأصل وذلك مثل ما فعل في المادة 254 من قانون المرافعات بشأن الكفالة عن الطعن بالنقض، حيث جرى النص في عجز هذه المادة على أن "يعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم " أما في غير ذلك فلا يقبل التوسع في بسط نطاق هذا الإعفاء على غير ما شرع له هذا الاستثناء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المحكمة, وقد تخلف طالب عن أداء الكفالة المبينة في المادة 495 من قانون المرافعات تقضى بعدم قبول دعواه بالمخاصمة دون الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 499 من قانون المرافعات إذ أن النص في المادة 496 من هذا القانون على أن تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب......... وفى المادة 499 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على انه إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة لو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه....... مفاده أن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع الكفالة المقررة في المادة 495 من قانون المرافعات.