الطعن رقم 111 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المواد 34 ، 35 ، 37 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن هناك نوعين من الإقرارات يلتزم الممولين بتقديمها ، النوع الأول نص عليه في المادة 34 ويبين به الممول مقدار أرباحه أو خسائره وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل ويرفق به صورة من حساب التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشفاً ببيان الاستهلاكات التي أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها الأرقام الواردة في الإقرار ، وطبقاً لنص المادة 35 تلتزم كل منشأة بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 مستنداً إلي الدفاتر والسجلات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال المبينة في المادة 35 ، أما النوع الثاني فقد نص عليه في المادة 37 ويلتزم بتقديمه الممول الذي لم تكن لديه دفاتر أو حسابات يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند إليه في هذا التقدير ، وإذ جري نص المادة 34 علي إلزام الممول الذي لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولي منها في الميعاد وبتسديد مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلي النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلي لجان الطعن فإنه لا محل لسحب هذا الجزاء علي الممولين الذين يلتزمون بتقديم الإقرار المشار إليه في المادة 37 بغير نص علي ذلك ، ولو أراد المشرع سحب هذا الجزاء علي الممولين المذكورين لنص علي ذلك صراحة في المادة 37 ، يؤكد هذا النظر أن المشرع حينما أراد توقيع جزاء علي الممولين المخالفين للحقيقة في إقراراتهم أورده صراحة في المادة من القانون السالف مبيناً بها توقيع الجزاء علي الإقرار المشار إليه في المادة 35 الخاص بالممولين ممسكي الدفاتر والسجلات والمستندات ممن يلتزمون بإمساكها وكذلك الخاص بالمادة 37 في شأن الممولين الذين لايمسكون دفاتر أو حسابات .