الطعن رقم 4049 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-4-4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بأن مقدمات الايجار التى تقاضاها المطعون ضده من المستأجرين لم تكن قد استهلكت وقت البيع ولذلك نص فى العقد على خصمها من باقى الثمن او على الاقل خصم ما لم يستهلك منها من باقى الثمن وانه اوفى بقيمة الشيك وقدم ما يفيد هذا السداد وكان البين من الحكم المطعون فيه انه قضى بفسخ عقد البيع دون ان يمحص هذا الدفاع ولم يناقش دلالة المستندات المقدمة من الطاعن تدليلا عليه اكتفاء بقوله ان الثابت من عبارات العقد المطلوب فسخه واضحة تفسر ارادة الطرفين وقد اتجهت فى البند الثانى الخاص بثمن المبيع ان ما اوفى به المشترى مدفوعا ويخصم من جملة الثمن اما باقية فخصم من هذا الباقى تحت العجز والزيادة ما سبق ان تلقاه البائع من مستأجرى المبيع بعد تصفيته بورقة مستقلة ........ من مطالعة عقود الايجار ومقدم كل سنتين قد استهلكت بالفعل كمقدم من الايجار قبل انعقاد عقد التداعى ....... ومقالة المستأنف عليه الطاعن - انه قام بسداده - الشيك - نقدار لا يقوم عليه دليل فى الاوراق بل على النقيض قدم انه محل طعن بالتزوير امام المحكمة الجنائية الامر الذى يتأكد معه عدم سداد قيمته ........ وهى عبارات مرسلة قاصره عن بيان الاسباب التى استندت اليها المحكمة فيما قررته من ان الطاعن اخل بالتزامه بسداد باقى الثمن ولا يواجه دفاعه من ان تواريخ بعض عقود الايجار لا ترشح للقول باستهلاك قيمة مقدمات الايجار المدفوعة فى تاريخ عقد البيع ومن انه قدم مستندات تدليلا على سداد قيمة الشيك رغن انه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لو عرضت له المحكمة فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب .