⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3268 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-6-27
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد وقف فى تفسيره لعقد البيع موضوع النزاع عند البند العاشر منه الذى حظر على الطاعنة ممارسة نشاط يؤثر على سلامة المبنى او الاضرار به كليا او جزئيا ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ والتسليم استنادا الى تدخلها المباشر فى الاضرار بالاعمدة الخرسانية بالعين فضلا عما تحدثه الات الطباعة من قلق واهتزازات دون ان يأخذ فى اعتباره ما ورد البند الرابع منه من ان الغرض من شراء المحل هو لاستخدامه كمطبعة او يسترشد بالمعايير التى حددها القانون لمباشرة هذا النشاط والذى يستوجب استعمال الات ذات مواصفات معينة والحصول على ترخيص يحدد نوعية الالات المستخدمة فى العمل وهو ما تحصلت الطاعنة من اجله على الترخيص رقم 120112 نفاذا للقانون رقم 48/1967 فانه يكون قد مسخ نصوص العقد وخالف قواعد التفسير مما حجبه عن الوقوف على حقيقة الاخلال الذى وقعت فيه الطاعنة ومداه وما اذا كان من شأن تكسير الاعمدة الخرسانية وفق منطوق الحكم ان يؤدى الى الاضرار بالعقار الكائن به عين النزاع بعد استبعاد النشاط العادى للمطبعة وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه مما يعيبه .