⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4069 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1999-3-22 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توقف المنشأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدى، مصطفى عزب، منير الصاوى وعبد المنعم عُلمًا نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص بالمادة (29) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 - على أن توقف المنشأة عن العمل الذي تُؤدَى الضريبة على أرباحه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة، وأن مناط تطبيق حكم المادة (29) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان هو وجوب التبليغ عن توقف النشاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف وتقديم إقرار مبين به نتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد التسعين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة وضمان تحصيلها في الوقت المناسب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن نشاط تجارة التجزئة في سنوات المحاسبة 78/1982 على ما أورده الخبير المندوب في الدعوى من أن المطعون ضده أخطر المأمورية بتاريخ 6/9/1981 بالتوقف عن الاستمرار في مزاولة هذا النشاط ومن ثم أطرح دفاع المصلحة الطاعنة في شأن هذا الإخطار ومنازعتها في وجوده ومداه وأثره وإذ كان ما استخلصه الخبير المندوب وأورده في تقريره المعتمد لأسبابه بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والمؤيد بالحكم المطعون فيه شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من اعتبار المطعون ضده قد أخطر المصلحة الطاعنة بتوقفه عن نشاط تجارة الحبوب والبلح بالتجزئة بتاريخ 6/9/1981 وبالتالي استبعاد هذا النشاط من وعاء الضريبة دون أن يبحث ما إذا كان المطعون ضده قد أثبت قيامه بما ألزمه القانون تقديمه للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة ذلك أن ثبوت تقديم المطعون ضده إخطار للمصلحة الطاعنة بالتوقف عن النشاط لا يدل وحده على أنه قد استوفى البيانات والمستندات المقررة قانوناً لإعمال أثر المادة (29) من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان، وذلك لاختلاف الأمرين إذ لا يغني أحدهما عن الآخر ولضرورتهما لتحديد تاريخ توقف المنشأة عن النشاط كلياً أو جزئياً والذي يقف عنده الإلتزام بأداء الضريبة بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.