الطعن رقم 1236 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1999-3-9
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقرار الضريبي - عدم مطابقته للحقيقة
⚖️ تغيير الكيان القانوني للمنشأة
⚖️ توقف المنشأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى وأحمد الحسنيى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل... وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل وإلا التزام بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة" مفاده أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه من شأنه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تغيير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المواد 35، 37، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما توافر لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول ـ والمبين به ما يُقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة، توقيع نوع من الجزاء المالي عليه، هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه، يستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات الإقرار إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وكان من المقرر إعمالاً لحكم المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن مناط توقيع الجزاء الوارد بها توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول في إثبات بيانات بإقراره مخالفاً الحقيقة توصلاً لخفض صافى أرباحه ومن ثم مقدار الضريبة المستحقة عليها، وكانت الأدلة والبراهين التى توردها مصلحة الضرائب لإظهار سوء نية الممول إنما تخضع لرقابة القضاء.